مرسوم رقم 85-130
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 130 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية. 719
المادة 8
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل | فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات | والمهام المسندة اليه فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة و : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الحماية الاجتماعية بقرار وزاري مشترك بين وزيرة الحماية الاجتماعية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.