المادة 6
تتكون مديرية حماية الفئات الخاصة وترقيتها، مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لحماية المعوقين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب مؤسسات التعليم المتخصص ب مكتب الوقاية الاجتماعية واعادة ادماج المعوقين.
2 - المديرية الفرعية لانقاذ الشبيبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات لوقاية الشبان من عدم التكيف.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 ب (ب) مكتب العمل التربوي في الوسط المفتوح
ج) مكتب العمل التربوي في الداخليات.
3 - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية ، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب مساعدة بعض الفئات المعوزة، ب مكتب حماية الامهات اللائي. يواجهه صعابا، والطفولة المسعفة.