مرسوم رقم 85-130
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 130 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية. 719
المادة 5
تتكون مديرية الاسرة والطفولة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لحماية خلية الاسرة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تفتح الاسرة، ب مكتب البرامج النوعية.
2 - المديرية الفرعية للتخطيط الاسري، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة البرامج الرامية الى التحكم في النمو الديموغرافي، ب مكتب التربية الاسرية.
3 - المديرية الفرعية للطفولة، وتقم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبرمجة، ب مكتب الانشطة التحضيرية للمدرسة والمكملة لها.