المادة 3
تتكون مديرية ادارة الوسائل والتكوين، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الموظفين المركزى تسييرهم.
ب) مكتب الموظفين غير المركزى تسييرهم.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة والصفقات
ج) مكتب مراقبة التسيير المالي. -3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الوسائل والخدمات ب (ب) مكتب الصيانة والمحافظة. 4-4 المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين والامتحانات والمسابقات، ب مكتب تحسين المستوى وتجديد التكوين.