المادة 8
يتعين أن تمارس الالعاب و / أو الرياضات الجماعية فى المساحات المخصصة لهذا الغرض.
يجب أن يعلن منع الالعاب ظاهرا في لوحات تتضمن شروط ممارسة الالعاب والرياضات وكيفياتها وأوقاتها.
المادة و : يجب أن تخضع ممارسة التزحلق على الماء للالتزامات التالية :
يجب على المستغل العمومي أو الخصوصي أو المالك المستعمل أن يوفر جميع اجراءات الأمن الضرورية للاشخاص الممارسين والمصطافين.
- وبهذه الصفة ينبغى أن لا يمارس التزحلق على الماء في أى حال من الاحوال الا على بعد مائة (100) متر على الاقل من الساحل وهذا ابتداء من رواق الانطلاق المعين بعلامات طافية.