مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 7
يمكن أن تحدث داخل محيط الشواطيء، حمامات شمسية ومساحات لعب.
ينبغي أن تزود الحمامات الشمسية بالتجهيزات الضرورية لاسيما المظلات والكراسي والافرشة وغيرها .
يدفع الجمهور ثمن الدخول والاستعمال.