المادة 6
يجب أن تطبق اجراءات حماية الاشخاص والاملاك خلال فصل الاصطياف المحدد أعلاه، وتشتمل خاصة على ما يأتي :
تعيين مناطق الاستحمام والعوم ورسم حدودها، وضع عدد كاف من أعمدة الاشارة الظاهرة التي تحمل رايات بألوان ثلاثة،
- اقامة مراكز النجدة الاستعجالية للحماية المدنية تزود بوسائل كافية وعملية
90 - الجريدة الرسمية للجمهورية وجود عدد كاف من فروع الدرك الوطني وحراس الشواطيء الأكفاء
- الحراسة التي تدعمها المصالح المعنية بأمن محاور الطرق المؤدية الى مناطق الاستحمام والعوم