مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 5
يجب أن يهيأ ويتعهد بالصيانة كل شاطىء مفتوح للجمهور الواسع أو مقصود منه.
يجب أن يشتمل الشاطيء على التجهيزات اللازمة لاسيما ما يأتي :
ممر للدخول مهيأ ومبين
- موقف للسيارات مهيأ أيضا بعيدا عن أماكن الاستحمام والعوم،
- مرافق صحية، لاسيما المراحيض والماء الجاري وحنفيات ماء الشرب
- غرف خلع الثياب تقام في أماكن الاستحمام والعوم،
- عدد كاف من سلل المهملات مر مركز لتقديم الاسعافات الاولية.