مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 4
تحدث لجنة ولائية تحدد سنويا الشواطىء الممنوعة عن الجمهور، وتتكون هذه اللجنة من :
الوالي أو ممثه، رئيسا مدير التنظيم والادارة المحلية
- المدير المكلف بالبيئة،
- المدير المكلف بالصحة العمومية
- المدير المكلف بالسياحة
- المدير المكلف بالحماية الاجتماعية
- قائد مجموعة الدرك الوطني.
- ممثل الحماية المدنية.
يصوغ الوالي مقررات اللجنة في قرار يبلغ الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والى جميع السلطات الاخرى المعنية.