مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 3
يمكن أن يمنع الاستحمام والعوم في بعض الشواطىء، وينبغى أن يبين هذا المنع باشارة واضحة وملائمة في لوحات وصفائح تحمل الملاحظات الضرورية.