مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 22
يعاقب على عدم احترام المنع المذكور في المادة 13 أعلاه بغرامة تتراوح بين خمسين دينار (50) (دج) ومائة وخمسين دينار 150 ) دج