مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 21
يعاقب على عدم احترام المنع المذكور في المادة 12 أعلاه بغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين (35) (دج) ومائة دينار (100) دج).