مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 19
يعاقب على كل مخالفة لاجراءات | الامن المذكورة في المادة و أعلاه والمتعلقة بممارسة التزحلق على الماء، بغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار (500 دج) وألفي دينار (2000) (دج يتحملها | مالك السفينة أو مستغلها.