مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 18
يعاقب على كل مخالفة للقرار المذكور في المادة 4 أعلاه، الذى يتخذه الوالي المختص لمنع الاستحمام والعوم، بغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين (35) دينارا جزائريا ومائة 100 دج ) .