مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 17
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 8 أعلاه بغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين (35) دينارا جزائريا ومائة (100 دج).
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91