المادة 14
يجب أن تركز وسائل عمل المجالس الشعبية البلدية والمراكز والوحدات السياحية خاصة على الوقاية من أخطار الامراض والاوبئة.
وتتولى على الخصوص ما يأتي :
- التنظيف اليومي والصيانة الدائمة للشواطيء والأماكن العمومية،
- تطهير الأماكن والقضاء المستمر على الحشرات
- - مضاعفة نقاط جمع الفضلات ودعم عمليات التنظيف
- اقامة مرافق صحية قرب أماكن الاستحمام والعوم،
- تهيئة غرف ومضخات للاغتسال
- تهيئة ممرات الدخول الى جميع الشواطىء وازالة العوائق منها.