مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 13
يمنع ركوب الخيل على اختلاف أشكاله فرديا كان أو جماعيا في السواحل وقت وجود المستحمين والعائمين بها.
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص بقرار الاوقات المخصصة لركوب الخيل.