مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 12
تمنع منعا باتا الدراجات النارية الثقيلة والخفيفة والدراجات ذات العجلات الثلاث أو الأربع وغيرها خلال فصل الاصطياف، في الساحل قرب المستحمين والعائمين، ويجب أن الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه يخضع هذا الاستعمال لقوانين الوقوف والمرور نفسها التي تخضع لها العربات السيارة.