مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 10
يمنع على أي مركب يزيد على برميلين (2) شراعيا كان أم بمحرك أن يقترب من الشواطيء المفتوحة للجمهور بأقل من مسافة (100) م .مائة المادة II : تمنع منعا باتا ممارسة الصيد تحت | الماء بجوار الشواطيء.