المادة 8
تتكون مديرية التنشيط والتكوين والمبادلات الثقافية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب البرمجة والتنسيق ب مكتب تشجيع الجمعيات.
2 - المديرية الفرعية للمبادلات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العقود والاتفاقيات ب مكتب تنشيط المراكز الثقافية ومراقبتها.
3 - المديرية الفرعية للتكوين الفني والثقافي، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب البرامج والمناهج التدريسية، ب مكتب المنح والتداريب، وتجديد التكوين.
المادة و : تتكون مديرية التهيئة السياحية والحمامات المعدنية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتهيئة السياحية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الدراسات ب مكتب التهيئة السياحية.
2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة البرامج المركزية واللامركزية ب مكتب برامج الاستثمارات الخاصة.
3 - المديرية الفرعية للحمامات المعدنية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تطوير الموارد الحمامية المعدنية والمناخية ب مكتب التوجيه والرقابة.