مرسوم رقم 85-129
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-129 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة. 715
المادة 7
تتكون مديرية الفنون وتطويرها مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للسمعيات والبصريات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الانتاج، ب مكتب الاستغلال. 718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه
2 - المديرية الفرعية للانشطة المسرحية والفنون الايقاعية، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب التوزيع ب مكتب ترقية الفن الايقاعي.
3 - المديرية الفرعية للفنون التشكيلية والغنائية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الفنون التشكيلية ب مكتب الفنون الغنائية.