مرسوم رقم 85-129
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-129 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة. 715
المادة 6
تتكون مديرية الكتاب والمطالعة العمومية والوثائق، مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للكتاب والمطالعة العمومية والوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم البرمجة والنشر ب مكتب الترقية. 2 المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التزويد، ب مكتب التنشيط والمطالعة العمومية.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والمعارض وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الوثائق،
ب) مكتب المعارض الدولية والوطنية.