المادة 3
تتكون مديرية ادارة الوسائل، مما ياتي :
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 T
1 - المديرية الفرعية للميزانية والرقابة والمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الميزانية ب مكتب الرقابة
ج) مكتب المحاسبة. 2-2 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التوظيف والامتحانات والمسابقات ب مكتب تسيير الموظفين ومسارحياتهم المهنية . 3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الممتلكات العقارية وغير العقارية وحظيرة السيارات ب مكتب العبور والخدمات.