المادة 2
تتكون مديرية التخطيط والتجهيز مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم - المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والتقديرات ب مكتب متابعة البرامج وتنسيقها. 2-2 المديرية الفرعية للتجهيز والصفقات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصفقات والاجراءات، ب مكتب التجهيز وضبط المقاييس. -3 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي واستخدامه.
4 - المديرية الفرعية للانجازات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب متابعة انجاز الهياكل الاساسية ب مكتب تنسيق وسائل الانجاز والصيانة.