مرسوم رقم 85-129
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-129 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة. 715
المادة 13
تحدد اعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الثقافة والسياحة بقرار وزاري مشترك للجمهورية الجزائرية 719 وبمقتضى المرسوم رقم 82-412 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.
و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في بين وزير الثقافة والسياحة ووزير المالية | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.