مرسوم رقم 85-129
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-129 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة. 715
المادة 12
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يسمه على هيئات القطاع الصلاحيات الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية والمهام المسندة اليه فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.