المادة 9
تتكون مديرية تخطيط التعليم المهني وتنسيقه مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التقديرات
ب - مكتب الاستثمارات 2-2 المديرية الفرعية للاحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الاحصائيات
ب - مكتب استخدام الاعلام الآلي.
3 - المديرية الفرعية للخريطة الوطنية للتكوين المهنى، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب الدراسات
ب - مكتب الخريطة الوطنية للتكوين المهني. -4 المديرية الفرعية لتناسق التعليم المهني وترقيته، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب تناسق التعليم المهني ب مكتب ترقية التعليم المهني.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715