المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة التكوين المهنى والعمل الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالعمل، فيما يخصه، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة ..
ديوان الوزير
- ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية تنظيم التكوين مديرية البرامج والمكونين مديرية التمهين والتكوين في المؤسسات مديرية التشريع وتفتيش العمل مديرية الأجور، مديرية التشغيل مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية تخطيط التعليم المهني وتنسيقه.
مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز مديرية ادارة الوسائل.