مرسوم رقم 85-128
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-128 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل. 711
المادة 12
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.