مرسوم رقم 85-127
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 127 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. 710
المادة 7
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.