مرسوم رقم 85-127
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 127 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. 710
المادة 6
تتكون مديرية التخطيط والتكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم | المكتبين الآتيين :
1) مكتب التخطيط ب مكتب الاحصائيات. **
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب البرامج والمناهج ب مكتب الامتحانات والمسابقات
ج) مكتب التكوين المستمر.