مرسوم رقم 85-127
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 127 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. 710
المادة 5
تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تسيير الموظفين الاداريين ب مكتب متابعة موظفي السلك الديني
ج) (ج) مكتب الشؤون الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية والرقابة
ب) مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العتادة ب مكتب الصيانة.