مرسوم رقم 85-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706
المادة 8
تتكون مديرية الصناعة الحرفية والحرف الصغيرة مما يأتي :-
(1) مكتب الدراسات والبرامج ب مكتب رخص التصدير. 2 المديرية الفرعية للتوسع التجاري وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاستكشاف ب مكتب الخدمات المتصلة بالتجارة الخارجية.
3 - المديرية الفرعية لتنسيق المعاملات التجارية الخارجية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب المعاملات المتعلقة بالمحروقات
ب) مكتب المعاملات «غير المحروقات».