مرسوم رقم 85-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706
المادة 5
تتكون مديرية الاسعار مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمتابعة تطور الاسعار وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب أسعار المواد الصناعية، ب مكتب أسعار المواد الغذائية،
ج) مكتب تسعير أداء الخدمات.
2 - المديرية الفرعية للدراسات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات ب مكتب أحوال السوق.
3 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التقنين، ب مكتب الرقابة والمنازعات. 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه