مرسوم رقم 85-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706
المادة 3
تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الموظفين المركزي تسييرهم ب مكتب الموظفين غير المركزى تسييرهم.
2 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الوثائق والمحفوظات ب مكتب العتاد والصيانة،
ج) مكتب التجهيزات والمنازعات. 3 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة.