المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزين ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير، د ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط مديرية ادارة الوسائل مديرية التسويق مديرية الاسعار مديرية الجودة مديرية الصفقات العمومية مديرية الصناعة الحرفية والحرف الصغيرة الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 مديرية تطوير الصادرات * مديرية برمجة الاستيرادات مديرية المبادلات التجارية.