مرسوم رقم 85-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706
المادة 14
تلغى أحكام المرسومين رقم 81 301- المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، ورقم 81 309 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية .