مرسوم رقم 85-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706
المادة 13
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التجارة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .