المادة 11
تتكون مديرية المبادلات التجارية | مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للبلدان العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البلدان العربية ب مكتب بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. 2 المديرية الفرعية لبلدان افريقيا، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب بلدان افريقيا الغربية
ب) مكتب بلدان افريقيا الوسطى والشرقية.
للجمهورية الجزائرية 709
3 - المديرية الفرعية للبلدان ذات الاقتصاد المخطط، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البلدان الاشتراكية في أوربا الشرقية، ب مكتب البلدان الاشتراكية الاخرى.
4 - المديرية الفرعية للبلدان ذات الاقتصاد الحر، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البلدان العضوة في السوق الاوربية المشتركة، ب مكتب البلدان الاخرى في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، وأوقيانيا، واليابان.