مرسوم رقم 85-125
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 704
المادة 8
يلغى المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 ، المعدل، والمذكور أعلاه.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد