مرسوم رقم 85-125
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 704
المادة 7
تحدد اعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها، في وزارة المجاهدين بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.