المادة 2
تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 1 (1) مكتب تسيير الموظفين،
ب) مكتب التكوين وتحسين المستوى.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية والرقابة
ب) مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للهياكل الاساسية والتجهيزات، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التخطيط ب مكتب تسيير الهياكل الاساسية والتجهيزات
ج) مكتب الصيانة.