مرسوم رقم 85-125
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 704
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة المجاهدين، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على مايأتي :
- الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة ديوان الوزير،
- الهياكل الآتية :
مديرية ادارة الوسائل مديرية البطاقية والرقابة مديرية الشؤون الاجتماعية مديرية المنح.