المادة 9
تتكون مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات العليا، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب اعتماد الدراسات العلياء ب مكتب برامج التعليم في الدراسات العليا.
2 - المديرية الفرعية لبرمجة البحث العلمي وتقويمه وتطويره، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب برمجة البحث وتمويله،
ب - مكتب تقويم البحث العلمي وتطويرة. 3 المديرية الفرعية للخدمات العلمية والتقنية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الاعلام والوثائق العلمية والتقنية
ب - مكتب برمجة المبادلات العلمية.