المادة 7
تتكون مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس الانجازات الجامعية ومتابعتها ومراقبتها، وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب ضبط مقاييس الهياكل الاساسية والتجهيزات الجامعية وتوحيد نمطها،
ب - مكتب المتابعة والمراقبة لصيانة الهياكل الأساسية والتجهيزات الجامعية وأمنها،
ج - مكتب متابعة العاملين في مجال الدراسات ومراقبتهم.
2 - المديرية الفرعية للمباني والتجهيزات الجامعية، وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب متابعة العمليات اللامركزية ومراقبتها،
ب - - مكتب متابعة الانجازات المركزية
ج - مكتب التجهيزات.