المادة 6
تتكون مديرية ادارة الوسائل المادية والمالية، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لميزانية التسيير وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب الميزانية
ب - مكتب المحاسبة والالتزامات
ج - مكتب مراقبة التسيير. 2 المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والعمليات المالية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب ميزانية التجهيز
ب - مكتب العمليات المالية.
3 - المديرية الفرعية للوسائل، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الوسائل والعبور -ب مكتب الصيانة وحظيرة السيارات.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703