المادة 4
تتكون مديرية الاعمال الاجتماعية والثقافية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمنح الوطنية وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب تخصيص المنح -
ب - مكتب الرقابة.
المديرية الفرعية للانشطة الرياضية 2 - والثقافية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الانشطة الرياضية الجامعية
ب - مكتب الانشطة الثقافية الجامعية.
3 - المديرية الفرعية للاعمال الاجتماعية وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب الايواء والنقل الجامعي *
ب - مكتب الاطعام والوقاية الصحية
ج - مكتب الادماج الاجتماعي د مكتب الاعمال الاجتماعية لعمال التعليم العالي.