المادة 2
تتكون مديرية التخطيط والتوجيه مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التخطيط
ب - مكتب البرمجة . 2-2 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلى وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي.
3 - المديرية الفرعية للتوجيه والاعلام وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب التوجيه
ب - مكتب الاعلام. 4-4 المديرية الفرعية لتنشيط التبادل بين الجامعات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب التنسيق بين الجامعات ب ۔ مكتب الندوات التنسيقية بين مؤسسات التعليم العالي.