المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والتوجيه للجمهورية الجزائرية 701 مديرية الدراسات القانونية والتقنين والوثائق مديرية الاعمال الاجتماعية والثقافية مديرية الموظفين مديرية ادارة الوسائل المادية والمالية مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز * مديرية التعليم، مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي مديرية التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج.