مرسوم رقم 85-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 124 مؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى. 701
المادة 13
تلغى أحكام المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى، المعدل والمتمم.